الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
89804 مشاهدة print word pdf
line-top
ركوب المدرسة وحدها مع سائق أجنبي


س 88: وسئل -حفظه الله- كثير من أخواتنا المدرسات يتساهلن ويتساهل آباؤهن أو أزواجهن بالسماح لهن بالحضور للمدرسة والرجوع إلى البيت مع سائق أجنبي وحدها، فما حكم ذلك شرعا؟ وهل يفرق في الحكم بين كون مدرستها في وسط البلد أو خارجة عنه كمسافة قصر؟
فأجاب: ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال أيضًا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم ولعل ذلك لما يحصل بينهما من الكلام في العورات حتى تثور الشهوة من كل منهما، فلا يتمالك نفسه أن يقع في الزنا أو مقدماته، ويمكن أن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما ولو امرأة أو صبي، سيما إذا كان ذلك داخل البلد والسير في الأسواق والطرق المسلوكة، وقد يجوز ركوبها معه للضرورة الشديدة كمرض أو شدة حاجة إلى شيء، ولم تجد من يركب معها ولو من نساء الجيران أو الأقارب، وقد يعفى عن الشيء اليسير للحاجة كالمدرسة أو الطالبة تركب مع السائق قبل غيرها بزمن قليل وتبقى معه بعد نزول غيرها وقتا يسيرًا، كما يحدث في سيارات نقل الطالبات، حيث تركب الأولى معه وحدها حتى يمر بالأخريات وكذا عند النزول، وبكل حال لا يجوز ركوب المرأة مع سائق أجنبي إذا كانا وحدهما ولو كان ذلك داخل البلد إلا لضرورة.
وأما خارج البلد فإنه أشد منعًا؛ حيث إن المدة قد تطول وغالبًا ما تحدث المخاطبات والكلام بينهما، فلا بد والحالة هذه أن يكون معهما غيرهما، وذلك باستصحاب السائق زوجته أو إحدى محارمه لتكون معه مدة السير، سواء كانت يومًا أو نصف يوم، فإن اتفق نساء يركبن مع رجل إلى المدرسة النائية مسيرة ساعة أو ساعتين فلعل ذلك يسوغ إذا كان السائق مأمونًا، ومجموع النساء موثوقات لا يظن بهن السوء، وكان الطريق مسلوكًا آمنًا، فيجوز ذلك بقدر الحاجة، والله أعلم.

line-bottom